Latar Belakang
Pertanyaan
Bagaiman menentukan gip yang mengkait daerah ( anggota ) yang tidak sakit itu dihukumi siadanya ( لا بد منه ). Apakah ada batasan syara’ dalam hal tersebut ? Apakah wajib ‘Iadatussolat setelah sembuh ? Jika orang sakit tidak dapat bersuci dan atau sholat tanpa bantua orang lain, bolehakah meninggalkan sholat sama sekali dengan niat kelak jika sembuh akan diqodlo’ sendiri dan ahli waris jika mati ?
Rumusan Jawaban
Ada batasan menurut syara’,
namun para musyawirin belum sepakat apakah yang menentukan diri sendiri atau
harus orang yang ahli ( dokter ). Wajib bila pemasangan gip dilakukan ketika
hadats. Apabila pemasangan dilakukan ketika suci ada sebagian ulama’
Referensi :
Hasiah Al Bajuri Juz I hal 97
Al Majmu’ Juz II hal 329 - 330
الباجورى الجزء الأول ص: 97
وإن وضعها على حدث أو كانت فى أعضاء التيمم مطلقا فقوله أعاد اى فى صورة وضعها على حدث مع أخذها من الصحيح شيئا وفى صورة كونها فى أعضاء التيمم سواء وضعها على طهر او على حدث اخذت من الصحيح شيئا ولو بقدر الإستمساك أو لم تأخذ.
وإن وضعها على حدث أو كانت فى أعضاء التيمم مطلقا فقوله أعاد اى فى صورة وضعها على حدث مع أخذها من الصحيح شيئا وفى صورة كونها فى أعضاء التيمم سواء وضعها على طهر او على حدث اخذت من الصحيح شيئا ولو بقدر الإستمساك أو لم تأخذ.
المجموع الجزء الثانى ص: 229-230
قال القاضى أبو طيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعى هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة او اللصوق على غير محل التيمم فإن كانت عليه وقلنا لا يجب التيمم فكذلك وإن قلنا يجب وجبت الإعادة قولا وأخذ النقصان البدل والمبدل
Tidak boleh menurut madzhab
selain Imam Hanfi dan boleh menurut mazdhab Hanafi jika sampai batas tidak
mampu melakukan sholat dengan isyarat.
Referensi :
Hasiah Al Bajuri Juz I 146
Buhyatul Mustarsyidin hal 78
Bujairomi ‘Alal Manhaj Juz II hal 10
الباجورى الجزء الأول ص: 146
ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف.
ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف.
بغية المسترشدين ص: 78
وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم فى رسالته فى صلاة االمريض أن مذهب أبى حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضى يوم فلا قضاء عليه وإن عجز عن الشروط بنفسه وقد عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصحابيين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج منه دائما وقال أبو حنيفة لا يقترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا بعد قادرا بقدرة غيره.
بجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص:10
ولا تسقط عنه الصلاة قال الأئمة الثلاثة ان فرض الصلاة لا
يسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا ولو بإجراء الصلاة على قلبه وقال الإمام أبو
حنيفة ان من عاين الموت وعجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفرض وعليه عمل الناس سلفا
وخلفا فلم يبلغنا أن أحدا منهم أمر المحتضر بالصلاة.
Komentar:
0 comments: