PERTANYAAN:
Bagaimana eksistensi pendapat yang memperbolehkan imam perempuan?
JAWABAN:
Menurut Madzhab Syafi`i, pendapat
yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki adalah
pendapat yang syadz dan tidak boleh diamalkan. Tetapi
menurut sebagian ulama` dari Madzhab Hanbaly, seorang wanita boleh menjadi imam
shalat bagi laki-laki, baik dalam shalat sunnat maupun shalat fardhu, dengan
syarat posisi berdirinya berada di belakang makmum laki-laki. Dan pendapat ini
boleh untuk diikuti.
REFERENSI:
الحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة
ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان
يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة
الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة
تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرأهم".
الانصاف للمرداوي الحنبلي 2/263-264 (دار احياء التراث العربي)
قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا قال
في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب , وابن عبدوس
في تذكرته وجزم به في الكافي , والمحرر , والوجيز ,
والمنور , والمنتخب , وتجريد العناية , والإفادات وقدمه في الفروع ,
والرعايتين , والحاويين , والنظم , ومجمع البحرين , والشرح , والفائق , وإدراك
الغاية , وغيرهم , وهو ظاهر كلام الخرقي , وعنه تصح في النفل , وأطلقهما
ابن تميم , وعنه تصح في التراويح نص عليه , وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو
الخطاب , وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب
قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح
. انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول , والمذهب , والبلغة
وقدمه في التلخيص وغيره , وهو من المفردات . ويأتي كلامه في الفروع
قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية , قيل : يصح إن
كانت قارئة وهم أميون , جزم به في المذهب , والفائق , وابن تميم ,
والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات , والرعاية الكبرى . وقيل :
إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم
وجزم به في المستوعب , وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت
عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر
أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن
صح : فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي
: تصح مع الكراهة . انتهى . فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها
بهم , فإنها تقف خلفهم . لأنه أستر , ويقتدون بها , هذا الصحيح قدمه في الفروع ,
والفائق , ومجمع البحرين , والزركشي , والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب
والمستوعب قلت : فيعايى بها ,
الفروع لابن مفلح الحنبلي 2/18 (عالم الكتب)
ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز
أذانها لهم , وعنه : تصح في نفل , وعنه : في التراويح , وقيل : إن كانت أقرأ ,
وقيل : قارئة دونهم , وقيل : ذا رحم , وقيل : أو عجوزا , وتقف خلفهم لأنه أستر ,
وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة , فينوي الإمامة أحدهم , واختار
الأكثر الصحة في الجملة , لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص رواه أبو
بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح فيتوجه حمله
على النفل , جمعا بينه وبين النهي , ويتوجه احتمال في الفرض , والنهي لا يصح , مع
أنه للكراهة , وكذا الخنثى , وقيل : تصح بخنثى , وإن قلنا : لا يؤم
خنثى نساء . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .
الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للامام المرداوي الحنبلي 1/18
واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون
ذلك لقوة الدليل من الجانبين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به .
فيجوز تقليده والعمل بقوله . ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه . لأن الخلاف إن
كان للإمام أحمد فواضح . وإن كان بين الأصحاب , فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه .
وقد تقدم أن " الوجه " مجزوم بجواز الفتيا به . والله سبحانه وتعالى
أعلم .
وكذا فى كشاف القناع للامام البهوتي الحنبلي 1/22 ومطالب اولى
النهى فى شرح غاية المنتهى 1/24
الموسوعة الفقهية 21/266 (وزارة الاوقاف الكويتية)
ذهب المالكية إلى أن الذكورة شرط لإمامة الصلاة , وأنه لا يجوز أن
تؤم المرأة رجلا ولا امرأة مثلها , سواء كانت الصلاة فريضة أو
نافلة , وسواء عدمت الرجال أو وجدت لحديث : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة }
.وتبطل صلاة المأموم دون المرأة التي صلت إماما فتصح صلاتها . ووافقهم الحنفية
والشافعية والحنابلة والفقهاء السبعة - من فقهاء المدينة - في منع إمامتها للرجال
, لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خطبنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا }
سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني (زيدي)
1/
( ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه { , ولا تؤمن امرأة رجلا ,
ولا أعرابي مهاجرا , ولا فاجر مؤمنا } , وإسناده واه ) فيه عبد الله بن محمد
العدوي عن علي بن زيد بن جدعان , والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , وله
طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد وهو
يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية , والحنفية
والشافعية وغيرهم . وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة , وأجاز
الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن , وحجتهم حديث أم
ورقة وسيأتي ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف .
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى
(زيدي) 2/313 (دار الكتاب الاسلامى)
" مسألة " ( ة قين ) ولا يأتم رجل بامرأة , لقوله
{ لا تؤمن } الخبر ( ثور ني الطبري ) يجوز في التراويح إن لم يوجد متعين غيرها ,
وتقف متأخرة لسهولة حكم النافلة , قلنا . النهي عام ثم تأخيرها عكس ما قالت
الجماعة
( قوله ) " لا تؤمن " الخبر روي عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال { لا تؤمن امرأة رجلا } هكذا حكاه في الشفاء ولفظه في المهذب
روى جابر قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا تؤمن امرأة
رجلا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه } , انتهى , ولفظه في التلخيص
{ لا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا } رواه ابن ماجه من حديث جابر إلى آخر
ما ذكره وضعفه
شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي
(إمامي) 1/114 (مؤسسة مطبوعاتي اسماعليان)
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان , والعدالة , والعقل ,
وطهارة المولد , والبلوغ على الأظهر , وألا يكون قاعدا بقائم , ولا أميا بمن ليس
كذلك . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة , إذا كان المأمومون
ذكرانا , أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم
المرأة رجلا ولا خنثى .
دقائق اولى النهى لمنصور بن يونس البهوتي (حنبلي) 1/275 (عالم
الكتاب)
( ولا تصح إمامة امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا
تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم
يجز أن تؤمهم كالمجنون , ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا . ( و
) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة
خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا . ولا فرق بين
الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم , ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه : صحة
إمامة رجل لرجل , وخنثى وامرأة , وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند
أكثر المتقدمين , إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح
إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله , إني أحفظ
القرآن , وإن أهل بيتي لا يحفظونه , فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من
ورائهم } . " فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي :
المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .