Deskripsi:
Yamaha adalah merk mesin yang identik dengan dua tak, serta suara yang nyaring dan sudah terkenal melaju dengan cepat dibanding merk mesin lainnya. Disamping membutuhkan bahan bakar yang banyak, sepeda motor ini juga mengakibatkan asap yang banyak pula. Akhirnya banyak dari pemerintah dunia memberi kebijakan untuk memberantas mesin motor yang dua tak ini dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang meminimalisir tindakan criminal, ada yang untuk menghemat bahan bakar dan ada pula untuk menjaga kesehatan masyarakat .
Yamaha adalah merk mesin yang identik dengan dua tak, serta suara yang nyaring dan sudah terkenal melaju dengan cepat dibanding merk mesin lainnya. Disamping membutuhkan bahan bakar yang banyak, sepeda motor ini juga mengakibatkan asap yang banyak pula. Akhirnya banyak dari pemerintah dunia memberi kebijakan untuk memberantas mesin motor yang dua tak ini dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang meminimalisir tindakan criminal, ada yang untuk menghemat bahan bakar dan ada pula untuk menjaga kesehatan masyarakat .
Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut fiqh
tindakan pemerintah diatas ?
2. Bolehkah pemilik motor
dua tak mengaktifkan motornya lagi jika alasan sebagaimana diatas sudah tidak
ada?
Jawaban:
1. Tafsil:
·
Dibenarkan bila Cuma sekedar pelarangan tidak
sampai ada perampasan/ itlaf , penilangan dan nyata-nyata ada maslahat berupa
menjaga kesehatan masyarakat umum. (maraji')
·
Tidak dibenarkan bila sampai ada unsur
perampasan/ sabotase/ itlaf, penilangan yang tanpa ada penggantian atau tidak
ada maslahat
2. Tetap wajib mematuhi
secara dzohiron kecuali bila aman dari fitnah (penilangan, perampasan itlaf
dll). (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
[الفقه
الإسلامي ج:5 ص:518-519]
وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الاقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ
[حواشي الشرواني وابن قاسم ج:1 ص:471]
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لايعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق اطلاق شرحه من صحة توليته إهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
[الفقه الاسلامي ج:6 ص:705]
فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين الأول أن لا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن أو السنة أو الاجماع الثاني أن تتفق التدبير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وفقا لما بينه علماء اصول الفقه بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي الدين والنفس والعقل والناس والمال
[أصول الفقه لأبي زهرة ص:279]
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الاسلام بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
(الفقه الاسلامى ج: 6ص: 202)
روي عن ابي يونس انه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال ومعنى التعزير باخذ المال على القول عند من يجيزه هو امساك شيئ من مال بغير سبب شرعي لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يوهم الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال بغير سبب شرعي
وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الاقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ
[حواشي الشرواني وابن قاسم ج:1 ص:471]
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لايعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق اطلاق شرحه من صحة توليته إهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
[الفقه الاسلامي ج:6 ص:705]
فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين الأول أن لا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن أو السنة أو الاجماع الثاني أن تتفق التدبير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وفقا لما بينه علماء اصول الفقه بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي الدين والنفس والعقل والناس والمال
[أصول الفقه لأبي زهرة ص:279]
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الاسلام بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
(الفقه الاسلامى ج: 6ص: 202)
روي عن ابي يونس انه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال ومعنى التعزير باخذ المال على القول عند من يجيزه هو امساك شيئ من مال بغير سبب شرعي لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يوهم الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال بغير سبب شرعي
Maraji' Jawaban 2 :
(بغية المسترشدين ص : 91)
(مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وماعداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم إهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك تنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب إهـ
[تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني ج:3 ص:71]
(قوله إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا انه لايجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة
[حواشي الشرواني ج:3 ص:68]
(فرع) أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الايام إهـ أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد س م على المنهج وبقي ما لو أمر بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه كان لامر وقد فات –إلى أن قال- وقوله يوجه بأن هذا الصوم لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد
[الشرقاوي ج:3 ص:451]
وكذا إذا نهى الإمام عنه فيحرم تعاطيه ظاهرا فقط مدة النهي إلى ان يتولى إمام غيره خوفا من شق العصا فإن قلت قياس ما قالوه من أنه إذا أمر بمندوب وجب امتثاله باطنا إنه هنا كذلك قلت ذلك محلها إذا أمر بمندوب فيه مصلحة عامة كالصوم للاستسقاء وهذا خاص بترك ذي ريح كريه من ثوم وبصل فامتثاله فيه ظاهرا فقط ومقتضى هذا الوجوب أن السواك إذا أمر به يجب امتثاله ظاهرا فقط إهـ
[مغني المحتاج: ج:4 ص:132]
(فروع) تجب طاعة ا لإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف" ولأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة
[مبادي أولية ص:47]
القاعدة التاسعة والثلاثون: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ونحوها ثبوت الحكم لثبوت العلة انتفاء الحكم لانتفاء العلة. منها حرم أكل السم لإهلاك فإذا عدم الاهلاك يجوز كالمسهل إهـ
Sumber :
http://www.ppalanwar.com
Komentar:
0 comments: