Deskripsi :
Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.
Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.
Pertanyaan:
·
Bagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar
raket elektrik di atas?
·
Dalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan
tertentu ( seperti nyamuk .red), adakah barometer dan batasannya ?
Jawaban:
·
Makruh karena menyetrum adalah termasuk
penyiksaan
Catatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat
nyamuk biasa maka hukum menggunakan raket elektrik
adalah boleh, dan kalau baterainya
lemah (tidak langsung membunuh) maka haram. (maraji')
·
Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi فأحسنوا
القتلة , dengan tidak
adanya ta`dzib (penyiksaan) . (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
شرح
النووي على مسلم [ جزء 13 - صفحة 107 ]
عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله J قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )
وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم
الموسوعة الفقهية [ ج 2 ص116]
إحراق
التعريف : 1- الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير : الكي والشي. ( الألفاظ ذات الصلة) :2 – للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها :ا- هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق .ب- التسخين : وهو تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق .ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.
البجيرمي على الخطيب [ ج 4- ص 298 ]
(قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [ لا يعذب بالنار إلا رب النار ] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك ] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي
الوافي [ ص 120 ]
ولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة
ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له .
بغية المسترشدين [ ص 259 ]
(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.
إسعاد الرفيق [ ج2- ص100 ]
( و ) منها (إحراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" . قال ابن مسعود d رأى رسول الله J قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن . فقال رسول الله J إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا ( إلا إذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في دفع ) عنه . قال في الزواجر : وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, -إلى أن قال- فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.
عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله J قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )
وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم
الموسوعة الفقهية [ ج 2 ص116]
إحراق
التعريف : 1- الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير : الكي والشي. ( الألفاظ ذات الصلة) :2 – للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها :ا- هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق .ب- التسخين : وهو تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق .ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.
البجيرمي على الخطيب [ ج 4- ص 298 ]
(قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [ لا يعذب بالنار إلا رب النار ] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك ] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي
الوافي [ ص 120 ]
ولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة
ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له .
بغية المسترشدين [ ص 259 ]
(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.
إسعاد الرفيق [ ج2- ص100 ]
( و ) منها (إحراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" . قال ابن مسعود d رأى رسول الله J قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن . فقال رسول الله J إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا ( إلا إذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في دفع ) عنه . قال في الزواجر : وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, -إلى أن قال- فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.
Maraji' Jawaban 2 :
الححلي ( جزء 4 - ص 259 )
ومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور .
شرح سلم التوفيق ( ص 74 )
(و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه.
إسعاد الرفيق [ ج 2- ص 130 ]
(و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر d وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا :من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله J من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة .
بغية المسترشدين [ ص 259 ]
(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.
ومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور .
شرح سلم التوفيق ( ص 74 )
(و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه.
إسعاد الرفيق [ ج 2- ص 130 ]
(و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر d وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا :من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله J من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة .
بغية المسترشدين [ ص 259 ]
(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.
Sumber : http://www.ppalanwar.com
فى إعانة الطالبين 1/120 مانصه : ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو
أسير لو أنقذه خرج الوقت.
وفى الجمل على المنهج 1/277 مانصه : وقد يجب التأخير ولو عن الوقت كما
فى محرم خاف فوت الحج لو صلى العشاء وكمن رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه أو صائل على
محترم لو دفعه خرج الوقت ويجب التأخير أيضا للصلاة على ميت خيف إنفجاره.
وكذا ما فى فتح الجواد على شرح الإرشاد 1/212.
وفى الشرواني 2/394 مانصه : أفاد كلامه أنه قد يجب فى بعض الصور ولعل
المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك
العرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيرها.
وفىكاشفة السجا ص 90 مانصه : وأما من خاف فوت الوقوف أو فوت استنقاذ أسير
لو ترك الجمع فيجب عليه ذلك الجمع حينئذ كما قاله الزيادي
Komentar:
0 comments: