DESKRIPSI
MASALAH
Dalam menyambut moment hari
natal dan Tahun Baru, para pengelola Departement Store
biasanya berlomba-lomba untuk dapat memikat hati para
konsumennya. Diantaranya dengan menggelar Big Sale
dengan discount yang beragam ; mulai dari 10 %
bahkan ada yang mencapai 90 %. Masyarakat-pun sangat
antusias dan seakan tidak mau kehilangan kesempatan emas
ini. Mereka berbondong-bondong mengunjungi Departement
Store yang ada di kota mereka masing-masing, bahkan
tidak jarang yang rela pergi ke luar kota hanya untuk
mendapatkan barang-barang berkualitas ekspor dengan harga
yang cukup murah.
PERTANYAAN:
a.
Apakah tindakan para
pengelola Departement Store tersebut termasuk
tindakan yang diharamkan karena termasuk menyemarakkan hari
raya orang nashrani ?
b.
Jika kebetulan kita
berkeliling kota atau shoping (belanja) di malam natal tanpa
kita sengaja atau untuk mendapatkan harga murah, Apakah
termasuk pekerjaan yang diharamkan dengan alasan tersebut
pada pertanyaan sub A. atau alasan yang lainnya?
c.
Kalau termasuk pekerjaan
yang haram, wajibkah kita pulang ke rumah dan menunda
belanja kita ?
Referensi :
الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (دار الكتب العلمية)
ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو
الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه
أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون
الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق
فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون
أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم , فأما ما يباع في الأسواق من
المأكل فلا , وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم . وقال
الخلال : في جامعه ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد
المشركين ) وذكر عن مهنا قال سألت : أحمد عن شهود هذه الأعياد
التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون
يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير
ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق , يشترون ولا يدخلون عليهم
بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا
بأس . قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول
السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم
, وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم
فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من
دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على
المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى
مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وروى البيهقي بإسناد صحيح في
باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم
نيروزهم ومهرجانهم . عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء
بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة
الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن
السخطة تنزل عليهم . قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا
لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم قال :
وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية فقال حرب : (
باب تسمية الشهور بالفارسية ) قلت : لأحمد فإن للفرس أياما
وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه
عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال أذرماه وذماه قلت : فإن كان
اسم رجل أسميه به فكرهه , وهذا قول مالك , وقد استدل بنهي عمر
عن الرطانة مطلقا . وقال كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي
بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر كلامه في ذلك
وذكر آثارا .
الموسوعة الفقهية 20/246 (وزارة الأوقاف الكويتية)
ويكره دخول كنائسهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . قال عمر رضي الله
عنه : لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن
السخطة تنزل عليهم
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/482-489 (دار الكتب العلمية)
358 - 28 - وسئل رحمه الله عما في الخميس ونحوه من البدع ؟
فأجاب : أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم
فإن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في
أواخر صوم النصارى , وهو الخميس , الحقير من الهدايا ,
والأفراح , والنفقات , وكسوة الأولاد , وغير ذلك مما يصير به
مثل عيد المسلمين . وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى
: فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات , فمن ذلك خروج
النساء , وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح , وكتابة الورق
وإلصاقها بالأبواب , واتخاذه موسما لبيع الخمور وشرائها ورقي
البخور مطلقا في ذلك الوقت , أو غيره , أو قصد شراء البخور
المرقي , فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى ,
والصابئين . وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه , كما يتطيب بسائر
الطيب , وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة , وغير ذلك من صبغ البيض .
وأما القمار بالبيض , وبيعه لمن يقامر به , أو شراؤه من
المقامرين فحكمه ظاهر . ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق
الزيتون , أو الاغتسال بمائه , فإن أصل ذلك ماء المعمودية .
ومن ذلك أيضا ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع , والتجارات . أو
حلق العلم في أيام عيدهم , واتخاذه يوم راحة وفرحة , وغير ذلك
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا
يلعبون فيهما في الجاهلية , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه . ويفعلون أمورا
يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه - بل يعرف المعروف ,
وينكر المنكر - كما لا يتشبه بهم , فلا يعان المسلم المتشبه
بهم في ذلك , بل ينهى عن ذلك . فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في
أعيادهم لم تجب دعوته , ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه
الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته , خصوصا
إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم , مثل إهداء
الشمع ونحوه في الميلاد , وإهداء البيض واللبن والغنم في
الخميس الصغير الذي في آخر صومهم , وهو الخميس الحقير . ولا
يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من
الطعام واللباس والبخور ; لأن في ذلك إعانة على المنكر . وقال
الشيخ رضي الله عنه : ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما
رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضها وجهل كثير منهم أنها
من دين النصارى الملعون هو وأهله . وقد بلغني أنهم يخرجون في
الخميس الحقير . الذي قبل ذلك , أو السبت أو غير ذلك إلى
القبور , وكذلك يبخرون في هذه الأوقات , وهم يعتقدون أن في
البخور بركة , ودفع مضرة , ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ,
ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف , ويصلبون
على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة . حتى أن
الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغار , وكلام الرقايين
من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل , وفيه ما هو محرم أو كفر
. وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله ,
وأعني بالعامة هنا : كل من لم يعلم حقيقة الإسلام فإن كثيرا
ممن ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم في ذلك , ألقى إليهم أن هذا
البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحر , والأدواء والهوام
, ويصورون صور الحيات والعقارب . ويلصقونها في بيوتهم زعما أن
تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه
, تمنع الهواء وهو ضرب من طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم على ما
بلغني يصلب باب البيت , ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير
المتقدم , وعلى هذا يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس
الكبير , وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله , ومن
يعظمه ; فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر
أو بنية يجب قصد إهانته , كما تهان الأوثان المعبودة , وإن
كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار . ومما يفعله الناس من
المنكرات : أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرها ; من
الغنم والدجاج واللبن والبيض , يجتمع فيها تحريمان : أكل مال
المسلم والمعاهد بغير حق , وإقامة شعار النصارى , ويجعلونه
ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع , ويطبخون منه ويصطبغون فيه
البيض , وينفقون فيه النفقات الواسعة , ويزينون أولادهم إلى
غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن , الذي لم يمت
قلبه , بل يعرف المعروف , وينكر المنكر . وخلق كثير منهم يضعون
ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها . فهل يستريب من
في قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من
مخالفة اليهود والنصارى . لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح .
وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو
شابهتهم في بعض أمورهم , فيوم الخميس هو عيدهم , يوم عيد
المائدة , ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح , وعيد النور , والعيد
الكبير . ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض
المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم
ولبن وبيض , إذ صومهم هو عن الحيوان , وما يخرج منه . وعامة
هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها
الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام , وجعل لها في قلوبهم مكانة
وحسن ظن , وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا وكل ما خصت
به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها , فليس للمسلم أن يشابههم في
أصله ولا في وصفه . ومن ذلك أيضا أنهم يكسون بالحمرة دوابهم .
ويصبغون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله ,
ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج . وعامتهم قد
نسوا أصل ذلك وبقي عادة مطردة . وهذا كله تصديق قول النبي صلى
الله عليه وسلم : { لتتبعن سنن من كان قبلكم } " وإذا كانت
المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح . كانت
محرمة , فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب
, والتعمد في المعمودية . وقول القائل : المعبود واحد , وإن
كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن :
إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين
موصلة إلى الله , وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله
أو التدين بذلك , أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن
وبالإسلام , بلا خلاف بين الأمة . وأصل ذلك المشابهة والمشاركة
. وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية . وبعض حكم ما
شرع الله لرسوله من مباينة الكفار , ومخالفتهم في عامة الأمور
; لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر , وأبعد عن الوقوع فيما وقع
فيه الناس . فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئا من
ذلك أن يحيلهم على ما عند الله ورسوله , ويقضي لهم في عيد الله
من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره , فإن لم يرضوا فلا حول
ولا قوة إلا بالله , ومن أغضب أهله لله أرضاه الله , وأرضاهم .
فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك , وفي الصحيحين عن أسامة
بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما تركت
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء } " . وأكثر ما يفسد الملك
والدول طاعة النساء . ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا أفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة } " . وروي أيضا : { هلكت الرجال حين أطاعت النساء } " .
وقد { قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المومنين لما راجعنه في
تقديم أبي بكر : إنكن صواحب يوسف } " . يريد أن النساء من
شأنهن مراجعة ذي اللب كما قال في الحديث الآخر : { ما رأيت من
ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن } " . ولما {
أنشده الأعشى أعشى باهلة - أبياته التي يقول فيها : وهن شر
غالب لمن غلب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : وهن
شر غالب لمن غلب } " . ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث
قال : { وأصلحنا له زوجه } . قال بعض العلماء ينبغي للرجل أن
يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته . وقد قال صلى الله عليه وسلم :
{ من تشبه بقوم فهو منهم } " . وقد روى البيهقي بإسناد صحيح في
( باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم .
والتشبه بهم يوم نيروزهم , ومهرجانهم ) - عن سفيان الثوري , عن
ثور بن يزيد , عن عطاء بن دينار , قال : قال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه " لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين
في كنائسهم يوم عيدهم , فإن السخط ينزل عليهم " . فهذا عمر قد
نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم ,
فكيف من يفعل بعض أفعالهم ؟ أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم ؟
أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة ؟ أو ليس
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ , ,
وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم , فمن يشركهم
في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟ ثم قوله : {
اجتنبوا أعداء الله في عيدهم } " أليس نهيا عن لقائهم
والاجتماع بهم فيه ؟ فكيف بمن عمل عيدهم ؟ , وقال ابن عمر في
كلام له : من صنع نيروزهم ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت حشر
معهم . وقال عمر : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم . ونص الإمام
أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى , واحتج بقول
الله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } . قال : الشعانين ,
وأعيادهم . وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له
قال : فلا يعاونون على شيء من عيدهم ; لأن ذلك من تعظيم شركهم
, وعونهم على كفرهم . وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن
ذلك , وهو قول مالك وغيره : لم أعلم أنه اختلف فيه . وأكل
ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته , بل هو
عندي أشد : وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب
فيها النصارى إلى أعيادهم , فكره ذلك , مخافة نزول السخط عليهم
بشركهم . الذي اجتمعوا عليه . وقد قال الله تعالى : { يأيها
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء
بعض ومن يتولهم منكم } . فيوافقهم ويعينهم [ فإنه منهم ] .
وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال : قلت لعمر : إن
لي كاتبا نصرانيا قال : ما لك قاتلك الله أما سمعت ؟ , الله
تعالى يقول : { يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
أولياء بعضهم أولياء بعض } . ألا اتخذت حنيفيا ؟ , قال : قلت :
يا أمير المؤمنين , لي كتابته وله دينه , قال : لا أكرمهم إذ
أهانهم الله , ولا أعزهم إذ أذلهم الله , ولا أدنيهم إذ أقصاهم
الله . وقال الله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } . قال
مجاهد : أعياد المشركين , وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال
القاضي أبو يعلى : " مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين "
وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك
في قوله : { والذين لا يشهدون الزور } قال : عيد المشركين
وبإسناده عن سنان عن الضحاك { والذين لا يشهدون الزور } كلام
المشركين وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة { والذين لا
يشهدون الزور } لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم
. وقد دل الكتاب , وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم
وترك التشبه بهم إيقاد النار , والفرح بها ؟ من شعار المجوس ,
عباد النيران . والمسلم يجتهد في إحياء السنن . وإماتة البدع .
ففي الصحيحين : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : { إن اليهود والنصارى لا يصبغون
فخالفوهم } " . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { اليهود
مغضوب عليهم , والنصارى ضالون } " . وقد أمرنا الله تعالى أن
نقول في صلاتنا { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } والله سبحانه وتعالى
أعلم .
359 - 29 - وسئل رحمه الله تعالى عمن يفعل من المسلمين : مثل
طعام النصارى في النيروز . ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس ,
والميلاد , وخميس العدس , وسبت النور . ومن يبيعهم شيئا
يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك
؟ أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم
في شيء , مما يختص بأعيادهم , لا من طعام , ولا لباس ولا
اغتسال , ولا إيقاد نيران , ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة
, وغير ذلك . ولا يحل فعل وليمة , ولا الإهداء
, ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك . ولا تمكين
الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة .
وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم , بل يكون
يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من
خصائصهم . وأما إذا أصابه المسلمون قصدا , فقد كره ذلك طوائف
من السلف والخلف . وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين
العلماء . بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه
الأمور , لما فيها من تعظيم شعائر الكفر , وقال طائفة منهم :
من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا . وقال عبد الله بن
عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم , وصنع نيروزهم ,
ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت , وهو كذلك , حشر معهم يوم
القيامة . وفي سنن أبي داود : عن ثابت بن الضحاك قال : { نذر
رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة
, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر
إبلا ببوانة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها من
وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية ؟ قال : لا , قال :
فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قال : لا . قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله
, ولا فيما لا يملك ابن آدم } " . فلم يأذن النبي صلى الله
عليه وسلم لهذا الرجل أن يوفي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن
يكون واجبا . حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار .
وقال : { لا وفاء لنذر في معصية الله } " . فإذا كان الذبح
بمكان كان فيه عيدهم معصية . فكيف بمشاركتهم في نفس العيد ؟ بل
قد شرط عليهم أمير المومنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر
أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين , وإنما
يعملونها سرا في مساكنهم . فكيف إذا أظهرها المسلمون أنفسهم ؟
حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا تتعلموا رطانة
الأعاجم , ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن
السخط ينزل عليهم " . وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن
ذلك ; لأن السخط ينزل عليهم . فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به
عليهم , مما هي من شعائر دينهم ؟ وقد قال غير واحد من السلف في
قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } . قالوا أعياد الكفار
, فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل , فكيف بالأفعال التي هي
من خصائصها . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند ,
والسنن : أنه قال : { من تشبه بقوم فهو منهم } وفي لفظ : { ليس
منا من تشبه بغيرنا } . وهو حديث جيد . فإذا كان هذا في التشبه
بهم , وإن كان من العادات , فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من
ذلك ؟ , وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم , أو كراهة
تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل
به لغير الله , وما ذبح على النصب , وكذلك نهوا عن معاونتهم
على أعيادهم بإهداء أو مبايعة , وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين
أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم , لا لحما , ولا دما ,
ولا ثوبا , ولا يعارون دابة , ولا يعاونون على شيء من دينهم ;
لأن ذلك من تعظيم شركهم , وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن
ينهوا المسلمين عن ذلك . لأن الله تعالى يقول : { وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . ثم إن المسلم
لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها , أو نحو ذلك .
فكيف على ما هو من شعائر الكفر ؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم
هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك ؟ , والله أعلم
Komentar:
0 comments: